12.9 C
دمشق
20.03.2026
الصدى.. نافذة سورية إلى العالم

المراسيم 67 و68 و69 خطوة لإصلاح منظومة الرواتب

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المراسيم الرئاسية رقم 67 و68 و69 تأتي ضمن مسار متكامل لإصلاح منظومة الرواتب والأجور في سوريا، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن المنشآت المتضررة.

وقال وزير المالية في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم الجمعة: أن المرسومين 67 و68 يأتيان استكمالاً لإجراءات حكومية سابقة، بدأت بزيادة 200 بالمئة لعموم القطاع العام، تلتها زيادات نوعية في عدد من القطاعات كالعدل والداخلية والخارجية والدفاع، واليوم يستكمل المرسوم 68 الزيادة النوعية في قطاعات الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.

وأوضح أن المرسوم رقم 68 يهدف إلى تحسين الأجور في وظائف محددة كأساتذة مثل أساتذة الجامعات، والأطباء والمدرسين والممرضين والمفتشين الماليين والخبراء في المصرف المركزي، بهدف المحافظة على الخبرات والكفاءات وجذب كفاءات جديدة، مشيراً إلى أن نسب الزيادة تختلف تبعاً لطبيعة الوظيفة وأهميتها ودورها.

وبيّن أن المرسوم رقم 67 يمنح زيادة على الأجور بنسبة 50 بالمئة لموظفي القطاع العام الذين لم تشملهم الزيادة النوعية.

وفيما يتعلق بالمرسوم رقم 69، أوضح وزير المالية أنه يهدف إلى دعم المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة عبر لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية، بما يساعد أصحابها على إعادة تأهيل منشآتهم وتشغيلها، ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم، المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة.

كما أصدر المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة (وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية)، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.

المنشورات ذات الصلة

اترك تعليق