موقع الصدى
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، بحيث تقع عملية قطع الإيصال على عاتق وزارة النقل، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.
ونص القرار الذي نشرته الهيئة عبر قناتها على تلغرام، بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ “الطابون”، وفق الأصول المعتمدة، مع استثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من ذلك، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت العام الماضي قراراً، حددت بموجبه رسوم الترانزيت على السيارات الشاحنة السورية، والعربية، والأجنبية، عند دخولها أراضي الجمهورية العربية السورية، أو عبورها (ترانزيت).
