الصدى.. نافذة سورية إلى العالم

العدل تمحو آلاف النشرات الصادرة بحق المواطنين

أصدر وزير العدل قراراً يمحو من خلاله آلاف الملفات المتعلقة بإطلاق سراح آلاف السوريين من قيود الماضي والمتعلقة بالنشرات الصادرة عن إدارة القضاء العسكري.

والقرار ما يلي:

بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /450/ تاريخ 25/9/2025

يُقـرر السيد وزير العدل السوري ما يلي:

المادة الأولى: تلغى النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن ادارة القضاء العسكري في سورية في عهد النظام البائد، المتعلقة بالجرائم الموضحة في القائمة التالية:

1- التظاهر

2- مزاولة مهنة الصرافة

3- تسهيل فرار

4- عدم إعادة ما سُلّم إليه

5- مخالفة بناء

6- مخالفة سير

7- الغش

8- اتجار بالسلع المدعومة

9- قيادة آلية بإجازة لا تخوّله

10- قيادة آلية بإجازة سوق منتهية

11- حيازة سلاح

12- حيازة مسدس حربي

13- اتجار بالأسلحة

14- فرار

15- تخلف عن الالتحاق بالخدمة

16- تخلف عن دفع بدل فوات الخدمة

17- تحقير موظف

18- ضرب موظف وقدح إدارة عامة

19- استعمال سيارة الغير

20- تهديد الأعلى رتبة

21- تصريف مال مسروق

22- تحقير رئيس الدولة

23- تحقير الجيش

24- قتل حيوان الغير قصداً

25- التلاعب بقصد تخليص نفس من الخدمة

26- تخلف عن السوق

27- حيازة بندقية صيد بدون ترخيص

28- انتهاك الخصوصية عبر الشبكة

29- مشغل اسم موقع إلكتروني دون علم صاحبه

30- قيادة دراجة بدون لوحات

31- تزوير مصدقة أو عدة للإعفاء من الخدمة

32- التصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة

33- اشتراك بالتزوير واستعماله

34- حيازة بضائع مهربة

35- قيادة بإجازة سوق مسحوبة احترازياً

36- قيادة رعناء

37- شروع بالسرقة

38- إساءة أمانة

39- التعامل بغير الليرة السورية

40- مخالفة تموين

41- حيازة مواد منتهية الصلاحية

42- مخالفة مواصفات

43- عدم حيازة فاتورة الشراء

44- السرقة زمن الإضرابات

45- عدم وجود ترخيص

46- إخلال بنظام التوزيع

47- الاتجار بالخبز المدعوم

48- سوق صناعة خبز

49- الذم والقدح

50- عملة مزورة

51- سرقة كهرباء

52- محاولة مغادرة القطر بطريقة غير مشروعة

53- استعمال لوحة على سيارة غير مخصصة لها

54- السرقة بالنشل

55- عدم إعادة سلاح الجيش

56- تسهيل محاولة مغادرة أراضي القطر بصورة غير مشروعة

57- التحقير

58- شروع بالاختلاس

59- تزوير جنائي

60- دخان مهرب

61- استيراد تهريباً

62- تنقيب عن الآثار

63- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي

64- دخول القطر بطريقة غير مشروعة

65- التسول

66- مخالفة قرارات

67- احتيال

68- كتم نقطة

المادة الثانية:

تبليغ إدارة المباحث الجنائية عن طريق وزارة الداخلية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها أولاً.

المادة الثالثة:

تبليغ إدارة الهجرة والجوازات عن طريق وزارة الداخلية لحذف الأسماء المشمولة بهذا القرار من جدول منع السفر أو التعميم الحدودي. ويجدر الإشارة هنا إلى أن الإلغاء مقصور على النشرات الشرطية ومذكرات البحث ولا يتناول العفو عن الجريمة، لأن ذلك يخرج عن اختصاص مجلس القضاء الأعلى، ويعود الاختصاص فيه للمجلس التشريعي المقبل حصراً.

المنشورات ذات الصلة