
الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
القرار رقم / ١٧٩٥ / د /
إن وزير العدل بناء على أحكام:
القانون القضائي رقم /٩٨/ تاريخ ١١/١١/١٩٦١ وتعديلاته والقانون رقم /٢٢/ تاريخ ٩/٤/٢٠١٤ الناظم لعمل الترجمة المحلفين، والعمل بالقانون رقم /٣٨/ تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢.
وعلى كتاب مديرية المهن الحرة رقم /٢٠٣٥٣/ تاريخ ١٤/٩/٢٠٢٥ المتضمن تحديد اللغات المعتمدة والمعلنة باللغات العامة.
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،
يقرر ما يلي:
المادة (1)
تعلن وزارة العدل عن رغبتها لانتقاء مترجمين محلفين باللغات الآتية:
الإنكليزية – الفرنسية – التركية – الألمانية – الإيطالية – اليابانية – البلغارية – الإسبانية – الأرمنية – الأوكرانية – الرومانية – البولونية – التشيكية – اليونانية – الهندية – الصينية – الروسية – السويدية – النرويجية – الكردية – الفارسية – البرتغالية – الإندونيسية.
المادة (2)
في حال تقديم طلبات للغات أخرى خلال هذه المدة وتبين أهميتها يمكن النظر في قبولها والإعداد لها.
المادة (3)
يشترط للاشتراك في المسابقة تقديم الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (٣) من القانون رقم /٢٢/ لعام ٢٠١٤ الناظم لنظام الترجمة المحلفين، وهي:
- أن يكون سوريًا منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه.
 - غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة، أو معزول من خدمة عامة.
 - إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية.
 - الحصول على مؤهل علمي معتمد من إحدى الجامعات السورية، أو المعاهد المعترف بها، أو ما يعادلها، أو شهادة الثانوية العامة.
 - أن يكون المرشح خاليًا من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
 - اجتياز المقابلة التي تجريها وزارة العدل بنجاح.
 - وجود موطن ثابت للمرشح في الجمهورية العربية السورية بموجب سند إقامة صادر عن الدوائر الرسمية.
 - ألا يكون قد تورط في الإشراف أو التحريض أو التدخل في الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، أو عمل في أحد أجهزته الأمنية، أو خدم في صفوف قواته المسلحة أو الرديفة بعد عام 2011.
 
المادة (4)
يبدأ تقديم طلبات الاشتراك في المسابقة يوم الأحد الواقع في 19 / 10 / 2025 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في 2 / 11 / 2025.
المادة (5)
تقدم طلبات الاشتراك في المسابقة مرفوعة بالوثائق المشار إليها إلى ديوان وزارة العدل، ضمن مصنف خاص يُلصق عليه الطوابع القانونية (بما فيها طابع السيرة القضائية) ووفقًا للنموذج المطبوع المعتمد من قبل صندوق التعاون، ويتضمن:
طلب الاشتراك بالمسابقة.
- المؤهل العلمي.
 - صورة عن البطاقة الشخصية.
 - أربع صور شخصية ملونة (قياس 4×4).
 - قيد مدني.
 - سند إقامة.
 - وثيقة غير محكوم.
 
المادة (6)
تعلن أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة المستوفين للشروط المطلوبة بقرار من وزير العدل في لوحة إعلانات وزارة العدل بدمشق، وفي لوحة إعلانات كل عدلية، وفي لوحة إعلانات كل محافظة.
المادة (7)
تجري المسابقة بفحص كتابي يتضمن ترجمة نص من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية، ونص من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية، ولا يجوز الاستعانة بالكتب والمطبوعات باستثناء قواميس اللغة الأجنبية إلى اللغة نفسها.
يحدد موعد الامتحان الكتابي ومكانه بقرار من وزير العدل، ويعلن على الموقع الرسمي لوزارة العدل وفي لوحة إعلانات وزارة العدل.
المادة (8)
تقدر العلامات بالنسبة لترجمة النص العربي إلى الأجنبي بـ (60) درجة، ومن اللغة الأجنبية إلى العربية بـ (40) درجة، في كل ترجمة، وعلى ألا تقل علامة النجاح عن (80) درجة.
المادة (9)
يصدر وزير العدل قرارًا بأسماء الناجحين في المسابقة، ويعلن في لوحة إعلانات وزارة العدل بدمشق، وفي لوحة إعلانات عدلية كل محافظة.
المادة (10)
تشكل لجان المسابقة بقرار من وزير العدل على النحو الآتي:
أ- لجنة علمية لكل لغة، مهمتها وضع الأسئلة المتعلقة بالامتحان الكتابي، وتصحيحها، وتشكل من أصحاب الخبرة والاختصاص.
ب- لجنة فنية: مهمتها الإشراف على الامتحان وإعداد المستلزمات الفنية للمسابقة (القوائم – الأوراق الامتحانية…)، والإشراف الفني على المسابقة، وتدقيق عمليات التصحيح، وإعداد جدول النتائج، وتوقيعه.
المادة (11)
يُكلف صندوق التعاون بالتحضير للمسابقة وتأمين مستلزماتها والعقود على أماكن التقديم.
المادة (12)
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 12 / 8 / 2025 م
الموافق لـ 21 / 2 / 1447 هـ
وزير العدل
الدكتور منذر العلوش




رابط القرار

