الصدى.. نافذة سورية إلى العالم

تحديد الأعياد والعطل في الجمهورية العربية السورية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولاسيما الفقرة (ب) من المادة /43/ منه:
يرسم ما يلي:
تحدد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل على النحو الآتي:
عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام، عيد الأضحى المبارك أربعة أيام، عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد، عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد، عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من كانون الثاني) يوم واحد، عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من كانون الأول) يوم واحد، عيد الأم (في الحادي والعشرين من آذار) يوم واحد، عيد الجلاء (في السابع عشر من نيسان) يوم واحد، عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية يوم واحد، عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية يوم واحد، عيد العمال (في الأول من أيار) يوم واحد، عيد التحرير (في الثامن من شهر كانون الأول) يوم واحد، عيد الثورة السورية (في الثامن عشر من آذار) يوم واحد.

المنشورات ذات الصلة